مادة رقم ( ٢٥ )
يجوز ،بقرار من مجلس الكلية بعد العرض على لجنة شئون الطلاب ، وقف تسجيل الطالب بناء على طلبه مع الاحتفاظ له بتقديراته التي حصل عليها قبل وقف التسجيل وذلك إذا قدم ، خلال مدة أقصاها ثمانية أسابيع من تاريخ بدء الدراسة في الفصل الدراسي الذي يطلب وقف التسجيل فيه ، عذر قهري يمنعه من الانتظام في الدراسة يقبله مجلس الكلية .
إذا قدم العذر بعد انقضاء ندة الاسابيع الثمانية المشار اليها فلا يجوز وقف تسجيل الطالب .
لا يجوز ان تزيد مدة وقف التسجيل عن فصلين دراسيين متتابعين او اربعة فصول متفرقة طوال مدة دراسة الطالب .
إذا لم يتم قبول العذر المقدم من الطالب مع إنقطاعه عن الدراسة ، يعتبر راسبا في جميع مقررات الفصل الدراسي . ويفصل من الكلية إذا انقطع لمدة أربعة فصول دراسية متتالية وفي غير ذلك تخصم فصول الانقطاع في هذه الحالة من مدة وقف التسجيل .